الشهيد الثاني
357
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بيعا صح ، وإلا فوجهان : من الأصل ( 1 ) . وكونه ( 2 ) خلاف المعهود شرعا كما علم من اشتراط الأجل . ( ويستحب أن لا يتجاوز ) مال الكتابة ( قيمة العبد ) يوم المكاتبة ( ويجب ) على مولاه ( الإيتاء ) للمكاتب ( من الزكاة إن وجبت ) الزكاة ( على المولى ) ، للأمر به في قوله تعالى : " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ( 3 ) " ولكن من سهم الرقاب إن أوجبنا البسط ، ( وإلا ) تجب عليه الزكاة ( استحب له الإيتاء ) وهو إعطاؤه شيئا ( ولا حد له ) أي للمؤتى ( قلة ) ، بل يكفي ما يطلق عليه اسم المال . ( ويكفي الحط من النجوم عنه ( 4 ) ) ، لأنه في معناه ، ( ويجب على العبد القبول ) إن آتاه من عين مال الكتابة ، أو من جنسه ( 5 ) ،